الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 22/04/1994

رأي استشاري رقم 16/1994

الرقم
16/1994
التاريخ
22/04/1994
بطلب من
بلدية الميناء
الملف
9/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب ابداء الرأي حول رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة اشغال الاملاك العمومية البلدية ورخصة تأسيس مؤسسة صناعية او تجارية في بلدية الميناء

1-ان رخصة البناء التي تعطيها البلدية تخضع لرسم الطابع المالي ويلصق الرسم المذكور على رخصة البناء التي تعطيها البلدية. اما طلب الترخيص المقدم من صاحب العلاقة فيخضع لرسم طابع مالي قدره الف ليرة ، وان استعمال قسم من الاملاك العامة البلدية لوضع مواد البناء تخضع لعلاوة قدرها 5% من رسم الترخيص بالبناء. 2-ان الترخيص باشغال الاملاك العمومية البلدية في الحالات التي يتوجب فيها الترخيص يخضع لرسم الطابع المالي البالغ 5 ملايين ليرة لبنانية مهما كانت مساهمة الاشغال لأن القانون المذكور فرض الرسم على رخصة الاشغال بشكل عام وليس على اساس مساحة الاشغال. 3-ان تجديد الترخيص الضمني بالاشغال لا يستوجب اعطاء رخصة جديدة وبالتالي لا يتوجب عليه رسم الطابع المالي البالغ 5 ملايين ل.ل. 4- ان الترخيص بتأسيس معمل او مؤسسة صناعية او تجارية يخضع لرسم طابع قدره 750 ألف ل.ل.