استشارة قانونية 01/12/2000
رأي استشاري رقم 131/2000
- الرقم
- 131/2000
- التاريخ
- 01/12/2000
- بطلب من
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- الملف
- 92/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
امكانية تعديل تعويض نهاية الخدمة المقبوض بعد تعديل سن الخضوع لنظام الضمان الاجتماعي
1-انه للسيدة فاخوري الحق بالاستفادة من تصفية تعويضها بصورة نهائية عند بلوغها سن الرابعة والستين في 30/6/1995 استناداً الى التعديل الحاصل بموجب قانون 2/87. 2- ان الاجتهاد استقر على القول بأن تصفية التعويض وقبضه الحاصلين مع استمرار الاجير في العمل ينزل منزلة السلفة على التعويض النهائي الذي يتحدد بانتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية والتوقف النهائي عن العمل.