الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 01/12/2000

رأي استشاري رقم 131/2000

الرقم
131/2000
التاريخ
01/12/2000
بطلب من
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
الملف
92/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

امكانية تعديل تعويض نهاية الخدمة المقبوض بعد تعديل سن الخضوع لنظام الضمان الاجتماعي

1-انه للسيدة فاخوري الحق بالاستفادة من تصفية تعويضها بصورة نهائية عند بلوغها سن الرابعة والستين في 30/6/1995 استناداً الى التعديل الحاصل بموجب قانون 2/87. 2- ان الاجتهاد استقر على القول بأن تصفية التعويض وقبضه الحاصلين مع استمرار الاجير في العمل ينزل منزلة السلفة على التعويض النهائي الذي يتحدد بانتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية والتوقف النهائي عن العمل.