استشارة قانونية 16/09/1974
رأي استشاري رقم 88/1974
- الرقم
- 88/1974
- التاريخ
- 16/09/1974
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 9999/1974
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول مدى تطبيق احكام المادة الاولى من القانون الخاص بوضع ضريبة على البنزين الصادر بتاريخ 12/5/1928 على الرسوم المترتبة على المواد الملتهبة المستوردة ، وعلى جعالة الصندوق المستقل للمحروقات ورسم التعمير
1-ان الرسوم المترتبة على الكميات المستوردة من الخارج ، والتي لا تخرج من المصافي الكائنة ضمن الاراضي اللبنانية لا يطبق عليها مهلة الدفع وغرامة التأخير المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون 12/5/1928. 2-ان جعالة الصندوق المستقل للمحروقات تستوفى على المحروقات الواردة من المصافي والمستوردة من الخارج ، فهي تعتبر تابعة للضريبة الاساسية التي هي الضريبة على البنزين وتخضع لنفس مهلة الدفع والغرامة المفروضتين على الضريبة المذكورة باعتبار ان الفرع يتبع الاصل او ان جعالة الصندوق المستقل للمحروقات السائلة تخضع للمهلة والغرامة المنصوص عليهما في المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 12/5/1928. 3-يخضع رسم التعمير الاضافي على البنزين لمهلة الدفع والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون 1928.