الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 16/09/1974

رأي استشاري رقم 88/1974

الرقم
88/1974
التاريخ
16/09/1974
بطلب من
وزارة المالية
الملف
9999/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول مدى تطبيق احكام المادة الاولى من القانون الخاص بوضع ضريبة على البنزين الصادر بتاريخ 12/5/1928 على الرسوم المترتبة على المواد الملتهبة المستوردة ، وعلى جعالة الصندوق المستقل للمحروقات ورسم التعمير

1-ان الرسوم المترتبة على الكميات المستوردة من الخارج ، والتي لا تخرج من المصافي الكائنة ضمن الاراضي اللبنانية لا يطبق عليها مهلة الدفع وغرامة التأخير المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون 12/5/1928. 2-ان جعالة الصندوق المستقل للمحروقات تستوفى على المحروقات الواردة من المصافي والمستوردة من الخارج ، فهي تعتبر تابعة للضريبة الاساسية التي هي الضريبة على البنزين وتخضع لنفس مهلة الدفع والغرامة المفروضتين على الضريبة المذكورة باعتبار ان الفرع يتبع الاصل او ان جعالة الصندوق المستقل للمحروقات السائلة تخضع للمهلة والغرامة المنصوص عليهما في المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 12/5/1928. 3-يخضع رسم التعمير الاضافي على البنزين لمهلة الدفع والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون 1928.