استشارة قانونية 21/03/1970
رأي استشاري رقم 170/1970
- الرقم
- 170/1970
- التاريخ
- 21/03/1970
- الملف
- 9999/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مشروع اتفاق بالتراضي لتقديم أعمال تفريغ البواخر من القمح والحبوب الخبزية خلال عام 1970 في مرفأ بيروت.
1- عند عقد اتفاق بالتراضي سنداً لأحكام الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية ، لا يمكن للادارة تضمين الاتفاق الرضائي بعض الشروط المختلفة عن الأحكام المحددة في دفتر الشروط الأساسي الموضوع للصفقة. 2- ان اعطاء الطرف المتعاقد مع الادارة صلاحية فسخ العقد عندما يشاء دون فرض ضمانات كافية ، من شأنه ان يلحق الضرر بالمرافق العامة التي تتولاها ويفقدها الوضع الممتاز تجاه الأفراد.