الأحكام

03/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
83/2015
التاريخ
03/03/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم المطعون فيه باكتفائه بذكر عقوبة واحدة مع عبارة بعد الادغام من دون ان يحدد عقوبة مستقلة لكل جريمة، يكون قد خالف المادتين 205 و274 اصول المحاكمات الجزائية، مما يوجب النقض.

لا يمكن الادلاء بمخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة طالما ان المستدعي قد استجوب في الجلسة ولم يضع ملاحظات حول المواد الجرمية المضبوطة، وبالتالي لا يسوغ ان يثير المسألة كسبب تمييزي باعتبارها مخالفة للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، في ظل تلاوة جميع الاوراق وقرار الاتهام التي من شأنها وضع كل مستندات الدعوى بما فيها المضبوطات قيد المناقشة العلنية.

لقد اوجبت المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية على الكاتب ان يوقع على الحكم وهو قد وقع عليه، انما لم تجب عليه ان يوقع على كل عبارة مضافة. ان العبارة المضافة حول كمية المخدرات لا تؤثر في مجرى الدعوى وبالتالي يرد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي القائم على تشويه الوقائع اذ ليس في الحكم اي تشويه لجهة كمية الحشيشة المضبوطة والمطابقة لتلك المحددة في محاضر مكتب مكافحة المخدرات.

يرد الادلاء بفقدان الاساس القانوني ومخالفة قواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، اذ انه لا يظهر اي عطف جرمي ولا مخالفة للقواعد المذكورة، اضافة الى ان لمحكمة الاساس ان تكون قناعتها بالاستناد الى مجمل المعطيات طالما ان النتيجة مبررة بشكل كاف، ولا تناقض في فقرات الحكم ومضمونه. يبرم القرار.