12/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 80/2015
- التاريخ
- 12/03/2015
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاءان التمييزيان شكلا لتقديمهما ضمن مهلة 15 يوما المنصوص عليها في المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية، اذ لم يثبت تبليغ اي من المستدعيين القرار المطعون فيه او علمه به، ولتوافر شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الوارد في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بالنسبة الى جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات بين قاضي التحقيق الذي منع المحاكمة عن المدعى عليهما لعدم تحقق عناصر الجرم المذكور، والهيئة الاتهامية التي اعتبرته متحققا.
ان النزاع يتمحور حول التزام المدعى عليهما بموجب مدني يتمثل بعدم ممارستهما حق الشفعة، ثم اخلالهما به وتقدمهما بدعوى شفعة، وما يترتب على الاخلال به من حقوق وواجبات على كلا الطرفين.
لا مناورات احتيالية قد مورست تجاه المدعية فلا تكون عناصر المادة 655 عقوبات متوافرة.
تمنع المحاكمة عن المدعى عليهما بجنحة الاحتيال.
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لانه اخطأ في تطبيق البند 3 من المادة 655 ع المتعلقة بالاحتيال، لان تقديم دعوى شفعة ولو بعد التنازل عن الحق بها، لا يدخل في عداد اعمال التصرف بمال غير منقول ممن ليس له حق به توسلا لابتزاز المال.