الأحكام

31/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/2015
التاريخ
31/03/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ثبت قيام المتهم بمساعدة ارهابيين على نقل اسلحة وعتاد الى مخابئهم في جرود عرسال، مما يشكل الجنايات المنصوص عليها في المواد 2 و3 و5 و6 من القانون الصادر في 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 عقوبات.

ينقض القرار الذي قضى برد المراجعة لعدم جواز الملاحقة مرتين بسبب الفعل الواحد، لذهوله عن القانون وتطبيقه الخاطىء له، اذ ان الدعوى الراهنة تختلف بجرائمها عن الملاحقة السابقة كما نصت المادة 182 عقوبات.

تطبق احكام قانون 11/1/1958 على الافعال المرتكبة من التنظيمات الارهابية في لبنان في جرود عرسال اذ ان للنص المذكور اولوية على قانون العقوبات كونه قانونا خاصا والاخير قانونا عاما.

يظن بالمتهم بالجرائم المذكورة اضافة الى المادة 72 اسلحة. ثمة اجتماع معنوي للجرائم بين الجناية والجنحة عملا بالمادة 181 عقوبات، ويحاكم المتهم امام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت.