05/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 85/2015
- التاريخ
- 05/03/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار الاتهامي المتعلق بالصلاحية لانه اخطأ في تطبيق القانون سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، كون جرم التماس رشوة من عنصرين في مكتب مكافحة المخدرات ارتكب في اثناء التحقيق العدلي، ما يجعل هذا الاخير مختصا للنظر فيه من دون حاجة لاذن مسبق (مادة 40 من القانون 1460/71 ومادة 5 من القانون 110/77).
لقد ثبت قيام المتهمين، رئيس مكتب مكافحة المخدرات ورتيب، بالتماس مبلغ من المال ليعملا عملا منافيا لوظيفتهما وهو التملص من الملاحقة الجنائية. يتهمان بجناية الرشوة سندا للمادة 352 عقوبات، ويفسخ القرار الظني المستأنف الذي قضى بعكس ذلك لذهوله عن القانون.
يتهم المدعى عليهم الباقون بالاتجار بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 مخدرات، وبالتعاطي سندا للمادة 127 مخدرات، بالاضافة الى المادة 406 عقوبات (جنحة الهوية الكاذبة).