02/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 288/2015
- التاريخ
- 02/07/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خلال المهلة القانونية المحددة في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، ولتوافر الشروط الشكلية العامة الواردة في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية والشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول جزائية، لكون الهيئة الاتهامية فسخت قرار قاضي التحقيق واعتمدت وصفا قانونيا مغايرا للافعال.
ونقضت المحكمة قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه الذي ظن بالمدعى عليهما المميزين بالجرائم المدعى بها دون استجوابهما بتلك الصفة مخالفا بذلك المادة 84 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 2، ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وذهولا عن اجراء جوهري، وذلك سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بند 2، اذ انه اذا كان هذا الامر جائزا بالنسبة لمنع المحاكمة لدى توافر معطيات وادلة كافية لذلك سندا للمادة 84 اصول المحاكمات الجزائية فقرة أخيرة، الا انه غير جائز لدى الظن بالمدعى عليه ما لم يكن ضارا او امتنع عن الحضور دون عذر مقبول.
وقررت المحكمة بعد النقض تكليف المدعي بشطب العبارات النابية من الاستحضار الاستئنافي عملا بالمادة 495 معطوفة على المادة 6 من اصول المحاكمات المدنية، واجراء تحقيق تكميلي عملا بالمادة 132 اصول جزائية للنقص في التحقيقات.