الأحكام

02/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
215/2015
التاريخ
02/07/2015
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان الهيئة الاتهامية مصدرة القرار المطعون فيه، لم تشوه الوقائع أو مضمون المستندات لجهة حصول تحويل الى حساب احدهم في مصرف كائن في لبنان من والد المستدعي كرشوة، الامر الثابت من اوراق الملف، علما ان جرم الرشوة حاصل لصالح الشركة المدعى عليها، وهذا ما تدعي به الجهة المدعية فيدخل في الاعتبار لربط الصلاحية للقضاء اللبناني، ولا تهم شخصية القائم بالتحويل ولا يمكن القول بسقوط الدعوى العامة بوفاة والد المستدعي لان الملاحقة ليست جارية بحقه.

وردت المحكمة طلب النقض اساسا بعد ردها السبب الثاني، معتبرة ان القرار المطعون فيه احسن تطبيق المادة 182 عقوبات المتعلقة بعدم جواز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، وهي تفترض وحدة السبب والموضوع والخصوم بين دعويين جزائيتين. وبالتالي لا يعود لمن كان خارجا عن اطار الملاحقة الاولى، التذرع بهذه القاعدة بحجة ان الفعل كان موضوع ملاحقة بحق غيره من الاشخاص، كما هو حاصل هنا بالنسبة للمدعى عليه المستدعي، الذي لم يكن ملاحقا في الدعوى العالقة امام القاضي المنفرد الجزائي، ما يجعل شرط وحدة الخصوم بينها وبين الدعوى الراهنة منتفيا.