23/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 292/2015
- التاريخ
- 23/07/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتمتع المحامي العام الاستئنافي مقدمه بالصفة القانونية لتقديمه، خاصة ان النيابة العامة وحدة لا تتجزأ.
وقبلت المحكمة استدعاءي التمييز اساسا، ونقضت القرار لفقدانه الاساس القانوني لوقوعه في التناقض لكون التعليل لا يبرر نتيجته المتجسدة بابطاله للتعقبات بحقه بالنسبة لجناية التزوير الواردة في المادة 456 عقوبات، وادانته بجنحة الاخلال بواجبات الوظيفة الواردة في المادة 373 عقوبات، اذ ان اقدام المتهم الكاتب العدل على اضافة عبارة على وكالة من تنظيمه بناء على طلب الوكيل دون اي طلب من منظم الوكالة ولا حتى حضوره، يعتبر عملا مقصودا ولا يستقيم قانونا اعتباره من اوجه الاعمال. كما نقضت المحكمة الحكم لجهة دعوى الحق الشخصي عملا بالمادة 301 اصول المحاكمات الجزائية التي تعطي الحق للمدعي بالطعن بما قضى به الحكم من عطل وضرر يقل عما طلبه، على ما هو حاصل هنا.