19/05/2015
شورى حكم رقم : 560 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 560/2015
- التاريخ
- 19/05/2015
- الرئيس
- دعد شديد
- الأعضاء
- مداح، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعلن مجلس شورى الدولة ان تعديل العقد من جانب فرقائه يجعله بمثابة عقد جديد متى كان موضوع هذا التعديل مشتملا على تغيير جوهري وجذري فيه، وهي الحالة المتحققة بالنسبة الى العقد موضوع المراجعة الحاضرة.
قرر مجلس شورى الدولة ان عقود الالتزام مع الادارة تستند الى مبدأ التوازن بين الاعباء والمنافع، بحيث اذا حصل في اثناء تنفيذ العقد خسارة تتجاوز باهميتها المخاطر العادية المتوقعة عند التعاقد، فان الادارة ملزمة عندها بالمساهمة في تلك الخسائرتحقيقا لمبدأ التوازن وخدمة للمصلحة العامة. وبالتالي يمكن الادلاء بتطبيق نظرية غير المنظور وان اتفق على ثبات الاسعار لتعلق هذه النظرية بالنظام العام.
وبناء على ما تقدم اعلن المجلس حق المستدعي بالحصول على التعويض سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 10/10/2008، مع الاخذ بعين الاعتبار كمية الاشغال المنفذة والاسعار التي تضمنها العرض الاساسي المقدم من المستدعية لانواع الاشغال موضوع هذه الكشوفات.