الأحكام

04/06/2015

شورى حكم رقم : 576 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
576/2015
التاريخ
04/06/2015
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، ابي عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة بانه لا يمكن الطعن بقرار الاحالة الصادر عن هيئة التفتيش المركزي، والقاضي بتوقيف المستدعي عن العمل واحالته امام الهيئة العليا للتأديب، كون قرار الاحالة امام الهيئة يعتبر من الاعمال التمهيدية، والتي لا يمكن الادلاء بعدم قانونيتها الا في معرض الطعن في القرارات النهائية المرتبطة بها، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه غير قابل للطعن في شقه المتعلق باحالة المستدعي امام الهيئة العليا للتأديب، وايداع الملف لدى النيابة العامة التمييزية.

واعتبر مجلس شورى الدولة ان الافعال المنسوبة للمستدعي والتي وصفت بالمخالفة لاحكام المادة 14 من نظام الموظفين، هي عبارة عن تنظيم محضر التحديد والتحرير، حيث تبين للمجلس ان المستدعي قد اخل بالواجبات المفروضة عليه عندما نظم محضرا مخالفا للواقع ولقيود السجل العقاري، الامر الذي الحق ضررا باشخاص معينين واكسب آخرين منفعة غير مشروعة. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد جاء مستندا الى وقائع صحيحة، بالاضافة الى ان العقوبة التأديبية قد جاءت مناسبة بالنظر الى جسامة المخالفات المرتكبة، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة في الاساس لصدور القرار المطعون فيه وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها