الأحكام

23/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/2015
التاريخ
23/02/2015
الرئيس
جان دواود فهد
الأعضاء
طقوش، القاضي، طرزي، سعد، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييزالاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة لعدم زجزد اي خطأ جسيم لناحية مخالفة القرار المطعون فيه احكام الفقرة 3 من المادة 800 اصول محاكمات مدنية والمادة 221 موجبات وعقود معللة ذلك انه سندا لاحكام المادة 777 اصول محاكمات مدنية ان محكمة التمييز قد قامت بدورها كمحكمة قانون بمراقبة قانونية القرار المطعون فيه امامها وان هذا الاخير لا ينطوي على اي خطأ لناحية تصديقه القرار المتعلق بسلطة المحكم المطلق في التدخل في العقد وتليين بنوده تحقيقا لمبادىء ا لانصاف والعدل ومنها مدة الشركة التي اعتبرها القرار المطعون فيه لا تتعلق بالنظام العام.

ولعدم وجود اي خطأ جسيم لناحية خلط القرار المطعون فيه بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي معللة ذلك ان ما جاء في القرار المطعون فيه لهذه الناحية جاء على سبيل التعليل الاضافي وان اعتبار مدة الشركة لا تتعلق بالنظام العام قد حسمت قبل البحث بمسألة النظام العام وفي مطلق الاحوال ان تبين المحكمة لوجهة معينة في الفقه الحديث الذي يعتبر ان النظام العام المقصود هنا هو النظام العام الدولي وليس الداخلي لا ينطوي على اي خطأ جسيم،

ولعدم وجود اي خطأ جسيم لناحية تجاهل القرار المطعون فيه لقاعدة الاجماع الواجبة في شركات الاشخاص معللة ذلك ان القرار المطعون فيه قد اعتبر عن حق ان استمرار العمل في الشركة يعتبر بحسب الاجتهاد المستقر تمديدا لمدتها بعد حلول اجله وانه لا يتجوز لشريك بارادته المنفردة تدمير الشركة والحاق الضرر بسائر الشركاء والاجراء وطالما تعهد المميز عليهم تسديد حقوقه كاملة وانه لا يوجد بعد في الاساس قرار نهائي مبرم في ما يتعلق باستمرار او عدم استمرار الشركة وان عبارة "في حال تقرر تكريس استمرارية الشركة" التي وردت في القرار المطعون فيه قد جاءت على سبيل افتراض تقرير هذه الاستمرارية من قبل محكمة الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها