الأحكام

19/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/2015
التاريخ
19/02/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى عقارية بموضوع عقود بيع لعدم اغفال القرار المطعون فيه البت بطلب المميزة اعتبار الصكوك موضوع النزاع وصية مستترة معللة ذلك بانه على خلاف ما تدلي به المميزة فان القرار المطعون فيه قاد اجاب على هذه المسألة عندما وصف العقود موضوع النزاع بالهبة وليس بالوصية المستترة وان الهبات لا تدخل في نطاق المادة 208 من احكام المذهب الجعفري للوصية وان التمليك غير مرتبط بموت الواهب وان ايصاء الورثة لما تجاوز ثلث التركة يتعلق بالمال المتروك عند الوفاة من دون سواه.

ولعدم مخالفته احكام المادتين 512 و531 موجبات وعقود ومعطوفتين على المادة 208 من احكام الوصية عند الجعفرية معللة ذلك بانه لا يجوز الطعن بالعقود التي كانت سببا لقيد الملكية بعد انتهاء مهل الاعتراض على عمليات التمديد والتحرير من شأنها تطهير ملكية العقار الممسوح من كل شائبة سابقة وان توقيع عقد الشراء او الهبة الذي يعود بالنفع المحض للقاصر يتم من قبل الولي الجبري نيابة عن القاصر وان تسجيل باقي عقود البيع الممسوحة في السجل العقاري يجعلها تخفي نية تبرع وان الثمن البخس لا يؤثر في النتيجة على صحتها طالما انها غيرمخالفة للنظام العام وان العقود التي اجرتها الوالدة قبل ايام معدودة في وفاتتها تبقى صحيحة باعتبار ان تنفيذها لم يعلق الى ما بعد الموت وان احكام المجلة العدلية المتعلقة بمرض الموت قد الغيت وان المميزة لم تثبت عدم اهلية الوالدة لاجراء الهبة وان لا نصاب في الهبة لدى الطائفة الجعفرية وان الهبة لوارث لها بحسب الرأي الراجح لدى هذه الطائفة ولدى المسلمين عموما.