20/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2015
- التاريخ
- 20/02/2015
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- سعد، الحكيم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز في بيروت الاستدعاء التمييزي المتعلق بالدعوى التجارية بموضوع الغاء اتفاقية لعدم التنفيذ ضمن المهلة المتفق عليها او ضمن المهلة المعقولة لعدم مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام الفقرة الاولى في المادة 708 اصول محاكمات مدنية اي لعدم مخلفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره تحديدا مخالتفه احكام المادة 537 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بان ما توصل اليه القرار المميز لناحية الالغاء الجزئي للاتفاق على مسؤولية المميز جاء واضحا في اسبابه المتعلقة بتأخير المميز بتنفيذه موجباته التعاقدية في وقت معقول ما انعكس ضررا على المميز ضدهم وادى بالتالي الى اختلال الموجبات والتعاقدية،
ولعدم مخالفته احكام المادة 241 موجبات وعقود معللة ذلك ان القرار المطعون فيه قد تحقق فعلا التأخير في تنفيذ المميز لموجباته العقدية في المهلة المتفق عليها او حتى المألوفة وان الغاء الاتفاقات التي تتضمن التزامات متبادلةلا يحتاج الى انذار مسبق وان الضرر ثابت من خلال التأخير في تنفيذ الموجبات ومن خلال تدني سعر صرف الليرة اللبنانية وان المطالبة بالغاء الاتفاقات يمكن ان تتم قانونا عن طريق الدفع بعدم وجوب التنفيذ المقابل للموجب غير المنفذ ضمن المهلة المتفق عليها والمعقولة، ولعدم مخالفته احكام المادة 221 موجبات وعقود معللة ذلك ان القرار المميز لم يقض بالالغاء بسبب تدني سعر صرف الليرة اللبنانية بل بسبب عدم قيام المميز بتنفيذ موجباته التعاقدية ضمن المهلة المتفق عليها او المعقولة وان بحث القرار المميز مسألة تدني سعر صرف الليرة اللبنانية جاء في اطار تقييم نتائج عدم التنفيذ ضمن هذه المهلة،
ولعدم مخالفته احكام المواد 240 و242 و168 و195 موجبات وعقود معللة ذلك انه في ضوء التنفيذ الجزئي للعقد غير المنازع به لا يمكن القضاء باعادة الحال الى ما كانت عليه عملا بالمفعول الرجعي بالالغاء وذلك لخروج هذا الطلب عن اطار المنازعة كما هي مطروحة.
ولعدم تشويهه المستندات المنصوص عليه في الفقرة السابقة من المادة 708 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك ان القرار المميز لم يشوه اي من المستندات المبرزة في الملف عندما قام بتقدير ظروف ومعطيات تنفيذ الاتفاقية واعتبر ان المهلة المنصوص عليها في الاتفاقية هي الحد الاقصى للتنفيذ وانه في جميع الاحوال ان تفسير الاتفاقية يدخل ضمن السلطان المطلق لمحكمة الاساس ويخرج بالتالي على رقابة محكمة التمييز،
ولعدم فقدانه الاساس القانوني المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 708 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بان القرار المميز قد عرض بشكل كاف وواف وجميع العناصر الواقعية ولجميع المستندات المتوافرة التي اعتمدها اساس الحل وقام بتقيمها ليخلص الى الغاء الاتفاقية على مسؤولية المميز وان تقدير تلك الوقائع يخرج على رقابة محكمة التمييز.
مُستشهد به