25/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 2015
- التاريخ
- 25/02/2015
- الرئيس
- فريال دلول
- الأعضاء
- حاطوم، منير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاقرار سيد الادلة وتكون مقولة التهديد بقطع الرأس تهديدا بانزال ضرر غير محق من شأنه التأثير على المدعي وتكون عناصر المادة 578 معطوفة على 209 عقوبات متحققة.
يصدق الحكم الابتدائي لقضائه بالادانة بالجرم المذكور.
ان نسبة امور الى المدعي ولو في معرض الشك والاستفهام دون اي دليل او اثبات تنال من شرفه وكرامته تعتبر من عناصر جرم الذم.
يصدق الحكم الابتدائي لادانته بجرم الذم (مادة 386 عقوبات), ان تناول احد القضاة بكلمة نابية (لفظة سباب) اثناء محادثة هاتفية محققا لجرم القدح وتطبق عليه المادة 388 معطوفة على 209 عقوبات.
ان التعويض يكون موازيا للضرر اللاحق بالمجني عليه وبالتالي يصدق التعويض المحدد بداية.