الأحكام

19/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
2015
التاريخ
19/03/2015
الرئيس
طنوس مشلب
الأعضاء
قيومجي، عيسى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي الاول لجهة الخطأ في توزيع المسؤولية بين مورث المستأنفين وصاحب السيارة التي لم يثبت انها صدمت سيارة المستأنف ضده، وذلك نتيجة التثبت بشكل قاطع، اضافة الى تقرير الخبير، ان سيارة قد صدمت سيارة المستأنف ضده وساهمت في حصول الحادث، وتعتبر بمثابة الظرف الخارجي، اضافة الى خطأ المورث بوقوفه في وسط الطريق.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة التعويض نتيجة ان الحكم المستأنف اكد ان التعويض عن الضرر الحقيقي الناتج عن فقدان الحياة مستحيل، بحيث حدد الضرر الناتج عن الجرم بمفهومه القانوني لا الحقيقي بمبلغ ماية وسبعين مليون ليرة لبنانية. وبالتالي يكون هذا التعويض متوافقا مع الاضرار الناجمة عن الحادث.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث لجهة ادانة مالك السيارة التي صدمت سيارة المستأنف سندا الى المادة 142 عقوبات، نتيجة التثبت من عدم وجود رابطة التبعية بين مالك السيارة وسائقها، بحيث لا يكون صاحب السيارة مسؤولا بالمال بالنسبة لحادث السير الذي يرتكبه السائق.

وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة خطأ الحكم المستأنف بابطال عقد التأمين المنظم بين شركة التأمين والمستأنف ضده طالبين الزام الشركة بأن تسدد لهما قيمة التعويض المحكوم به، سندا الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977، والبند الثاني من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي اياه، بحيث تكون شركة الضمان ملزمة بالتكافل والتضامن مع المستأنف ضده بدفع التعويض المحكوم به لمصلحة المستأنفين، مما يقتضي فسخ الحكم المستأنف في شقه المتعلق برد الدعوى المدنية عن شركة التأمين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها