الأحكام

19/02/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 10 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
10/2015
التاريخ
19/02/2015
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الخبر الذي نشرته احدى الصحف حول وجود مستودعات اسرائيلية انتقلت الى منطقة باب التبانة خلال احداث طرابلس، عبر فريق القوات اللبنانية لدعم حلفائها من مقاتلين، هو خبر كاذب ويفتقر الى الجدية في ظل جهل الجهة المستأنفة التي تولت نشر الخبر هوية وصفة الاشخاص الذين ادلوا بهذا الخبر، ورفضهم الافصاح عن هوية الاشخاص الذين صودر منهم السلاح، مما ينفي عن هذا الخبر الحد الادنى للمصداقية.

وتوصلت المحكمة عملا باحكام الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 المعدل، معطوفة على المادة 26 منه، الى ادانة كل من المحرر ناشر الخبر والمدير المسؤول في هذه الجريدة سندا للمادة المذكورة، بعدما ردت ادلاء الجهة المستأنفة بان المدير المسؤول كان قد باع حصته في هذه الجريدة لعدم الثبوت، مستندة على اقرار الجهة المستأنفة في وقت سابق بان المدير المسؤول كان بتاريخ نشر الخبر موضوع الدعوى صاحب المطبوعة، كما الزمت المدعى عليه كمسؤول بالمال بالتكافل والتضامن بدفع تعويض عن العطل والضرر الذي لحق بالمدعي. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى تصديق الحكم المستأنف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها