22/01/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 4 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 4/2015
- التاريخ
- 22/01/2015
- الرئيس
- مادي مطران
- الأعضاء
- عويس، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما ورد في المقال الصحافي موضوع الدعوى لناحية الحجم التمثيلي للنائب المستأنف عليه، انما يدخل ضمن الجدل السياسي والانتخابي المتداول كلما اقترب موعد الانتخابات، او كلما تمت مناقشة اي مشروع قانون بهذا الخصوص، او كلما حان وقت تشكيل الحكومات. وان هذا الجدل المذكور يعد من صلب الحياة السياسية، فلا يصح اعتباره من باب القدح او من باب الذم، طالما انه لم يتضمن اي لفظة ازدراء او سباب، وطالما انه لم ينسب للمستأنف امورا شخصية تتجاوز الشأن الانتخابي من شأنها النيل من شرفه او كرامته.
وتوصلت المحكمة الى ان عناصر جريمتي القدح والذم غير متوافرة بمفهوم المادة 385 عقوبات، وفسخت القرار المستأنف الذي ذهب خلافا لذلك. كما قضت المحكمة بعد رؤية الدعوى انتقالا، الحكم مجددا بابطال التعقبات بحق المستأنف.
مُستشهد به