الأحكام

09/01/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 1 /2015

المحكمة
المجلس العدلي
الرقم
1/2015
التاريخ
09/01/2015
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
سماحة، سعد، فواز- خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى المجلس العدلي بتجريم متهمين خمس بجناية المادة 569 عقوبات اذ ثبت اقدامهم على الخطف لدوافع الثأر، وبجناية المادة 549 عقوبات اذ ثبت اقدامهم على قتل المخطوفين عمدا تنفيذا لخطة مسبقة، كما قضى بادانتهم بجرم المادة 72 اسلحة اذ ثبت قيامهم بنقل وحيازة اسلحة حربية دون ترخيص.

وقضى المجلس العدلي بتجريم متهم سادس بجناية المادة 569 و549 معطوفتين على المادة 219 عقوبات اذ ثبت اقدامه على التدخل في هذين الجرمين عن طريق اعطاء الارشادات، في حين قضى بتبرئة ثلاث متهمين آخرين من جريمة التدخل لعدم توافر ما يثبت عليهما نية ارتكاب جريمتي الخطف والقتل.

وقد استبعد المجلس العدلي تطبيق المادة 6 من القانون 11/01/1998 و271 عقوبات اذ تبين ان جريمة الخطف والقتل كانتا لدوافع شخصية ولم تكن تهدف الى ايجاد حالة من الرعب او لاستهداف امن الدولة، وعليه اعتبر المجلس ان عناصر المادة 398 عقوبات من حيث كتم معلومات تتعلق بجناية واقعة على امن الدولة غير متوافرة، واستبعد تطبيق المادة 28 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر حالة الجرم المشهود.

من جهة اخرى قضى المجلس العدلي بادانة متهمين بجنحة المادة 222 عقوبات اذ ثبت اقدامهما على اخفاء مرتكبي الخطف والقتل مع علمهما بما اقدما عليه.

في حين برأ المجلس العدلي متهما آخر والاظناء من جنحة المادة 222 عقوبات اذ لم يثبت قيامهم باعمال من شأنها ان تعتبر من قبيل المساعدة على تخبئة مرتكبي الجناية.

وقضى المجلس العدلي بعدم الحكم للمدعيين بأي الزامات مدنية سندا للمادة 240 و249 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان وكيلهما لم يتقدم بأي طلب بهذا الخصوص.