12/02/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 55 /2015
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 55/2015
- التاريخ
- 12/02/2015
- الرئيس
- جورج حرب
- الأعضاء
- يحفوف، برمانا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي لانتفاء الخطأ القانوني في تطبيق المادتين 213 و214 موجبات وعقود، لان شروط الخداع غير متوافرة لابطال العقد لانه كان بامكان طالب البطلان، وهو رجل اعمال يملك خبرة عقارية واسعة، في الاستعلام عن الاسعار وان كان يتواجد خارج لبنان، لاسيما وان شخصية المخدوع تؤخذ بعين الاعتبار اذ يستحيل خداع شخص متمرس ويتعاطى الشؤون العقارية، ولا يتوافر الخداع في حال عدم ثبوت صورية عقد التفرغ عن الاسهم المطلوب ابطاله، كما وان شروط الغبن غير متوافرة بعد ان ثبت بان الثمن لم يكن تافها او شاذا.
وردت المحكمة الطلب بتعيين حارس قضائي وتصفية الشركة المقدم من شريك مساهم سبق وتفرغ عن اسهمه، لانه بعد التفرغ لم يعد له الصفة اللازمة لتقديم الطلب المذكور.