29/10/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 295/2015
- التاريخ
- 29/10/2015
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- شربل، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب الاول المبني على مخالفة القرار الجنائي المطعون فيه للاصول الجوهرية في المحاكمة معتبرة ان عدم ايضاح محضر احدى الجلسات ما اذا كان المتهم قد مثل بقيد او بدونه لا يفيد حتما انه قد مثل بالقيد، ولا سيما في ظل انتفاء اي اعتراض او تحفظ من جهة محاميه الذي كان حاضرا في الجلسة، ما يعني ان المتهم مثل من دون قيد. كما اعتبرت المحكمة ان كاتب محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه قد وقع اصولا محضر الجلسة الى جانب اعضائها، خلافا لما يدلي به المتهم الذي ثبت ايضا من وثيقة التبليغ وخلافا لمزاعمه انه تبلغ كل من قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، فضلا عن انه لا موجب لحضور محام الى جانبه عند استجوابه تمهيديا لانه من اهداف هذا الاستجواب سؤاله عما اذا كان عين محاميا لمعاونته في المحاكمة سندا الى المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية.
ردت المحكمة السببين الثاني والثالث معتبرة ان القرار المطعون فيه لم يهمل البت بسبب الدفاع المبني على القرص المدمج تبعا لاهمال المحكمة مصدرته له عبر ممارسة حقها في تقدير الادلة واخذها بمضمون محضر التحقيق الاولي وهو مستند رسمي لا يمكن دحضه الا بادعاء تزويره، الامر غير الحاصل من جهة الدفاع. ولا يكون القرار قد شوه الوقائع كونه اورد الوقائع كما هي ثابتة على حقيقتها في المحضر الرسمي المذكور.
ردت المحكمة السبب الرابع معتبرة ان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا وقد استند الى جملة من الادلة للتجريم ولا سيما اسبقيات المتهم في مجال المخدرات والعطف الجرمي وضبط المخدرات في منزله، وان تراجع الظنين عن افادته ليس سببا للنقض بل عنصر اثبات في الملف خاضع للتقدير المطلق لمحاكم الاساس من دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
كما ردت المحكمة السبب الخامس ومعه طلب النقض برمته اساسا معتبرة ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا لاساسه القانوني كونه عرض الوقائع التي استثبتها بصورة كافية، والتي تشكل البناء القانوني السليم للنتيجة القانونية التي انتهى اليها. وردت المحكمة الطلب الاستطرادي باعادة المحاكمة لعدم تقديمه وفقا للاصول المحددة في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية.