الأحكام

13/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2015

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1/2015
التاريخ
13/01/2015
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
بولحود، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي بعد ان اعتبرت انه كي يبطل عقد البيع الثاني الذي جرى لمصلحة الشركة بالاستناد الى قيود السجل العقاري، استنادا الى المادة 13 من القرار رقم 188/1926 انشاء السجل العقاري، يجب ان تكون الشركة على علم مسبق بالعيوب التي تؤدي الى نزع الحق منها استنادا الى المادة 214 موجبات وعقود والمادة 31 من القرار 186 تاريخ 15/3/1926 والمادة 17 منه، في حين ان المشتري الاول لم يثبت بالدليل علم الشركة بعقد بيعه وان كان شريكا في الشركة، لان العبرة هي لعلم الشركة بواسطة ممثلها القانوني لانها تتمتع بالشخصية المعنوية. وما دام ان الشركة المستأنف عليها قد تملكت العقارين موضوع النزاع عن حسن نية وبالاستناد الى قيود السجل العقاري، لا تكون ملكيتها بالتالي معرضة لاسباب البطلان المدلى بها، علما ان علم الشركة بسبب بطلان العقد الذي اشترى بموجبه المشتري الاول واقعة يقتضي على من يدعيها اثباتها عملا بالمادة 132 اصول محاكمات مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها