الأحكام

16/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2015
التاريخ
16/06/2015
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
علاوي، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي معللة قرارها بالاسباب التالية:

عن السبب الاول المتعلق بالقرينة الموسيانية حيث فيه رد الدعوى او تصديق القرار المطعون فيه يقتضي تطبيق المادة 627 تجارة التي تجد نطاق تطبيقها في الحالة التي تتذرع زوجة المفلس بايفاء ديون مستحقة بذمة زوجها لمطالبة التفليسة بها في حين انه يعود للتفليسة حفاظا على موجوداتها ان تدلي بالقرينة الموسيانية التي شرعت لمصلحتها ليس فقط دفاعا في دعوى زوجة المفلس لرد طلبها استرجاع ما تدعي تملكه وانما ايضا بالادعاء عليها لنزع حيازتها لمال يعود لزوجها وان المحكمة بحصرها اعمال تلك القرينة بشق الدفاع منها من دون الادعاء تكون قد اخطأت في تفسير القانون ويقتضي ابطال قرارها عن السبب الرابع المتعلق بالاثبات حيث تدلي المحكمة في القرار المطعون فيه بان ادلاء التفليسة بان زوجة المفلس كانت تمارس التجارة باسم زوجها المفلس وان الدين المترتب بذمتها للبنك هو في الواقع دين مترتب بذمة المفلس بقي مجردا من اي اثبات, اعتبرت محكمة التمييز بان هذا التعليل هو عام ومجرد ولا يعرف منه ما اذا كانت المحكمة قد فصلت في الواقع او القانون لنفس ترتب الديون من غير ان تجيب على ادلاء جماعة الدائنين وبالتالي تكون المحكمة قد افقدت قرارها الاساس القانوني.

عن السببين الثالث وما تبقى من الثاني حيث تدلي محكمة التمييز ان القرينة القانونية على شراء الزوجة بنقود زوجها الاموال التي تحرزها مقابل بدل في اثناء زواجها لا تزول بحجر تسجيل العقارات على اسمها في السجل العقاري فيجوز الادعاء بصورية القيد وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان العقارات موضوع البيوعات كانت اصلا مملوكة من زوجة المفلس وفقا لقيود السجل العقاري التي تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة واكتفت بقيود السجل العقاري لاستبعاد القرينة الموسيانية وحيث انه لكل متضرر من قيد في السجل العقاري جرى من دون وجه حق ان يطلب ابطاله وبداعي الغير السيء النية بعدم قانونيته تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.

وحيث بناء على ما سبق يقتضي نقض القرار واعتبار الدعوى غير جاهزة للحكم وتكليف المميز بيان موقفه من الدعوى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها