الأحكام

23/07/2015

شورى حكم رقم : 704 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
704/2015
التاريخ
23/07/2015
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
مداح، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة ضم المراجعتين المقدمتين اليه نظرا لوجود تلازم بينهما بعد ان تبين للمجلس وحدة السبب القانوني والموضوع والفرقاء بالاضافة الى النقاط القانونية المتشابهة، ما يقتضي معه السير بهما بمحاكمة واحدة بمثابة اعتراض واحد. يمكن الاعتراض على قرار العجلة خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه سندا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة.

وقرر مجلس شورى الدولة ايضا ان قرار العجلة المتخذ في اطار التدابير الضرورية يقبل الاعتراض من قبل كل فريق متضرر منه كان ماثلا في المحاكمة الاساسية خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة، على ان يظل طلب اعادة النظر بقرار العجلة خاضعا للقواعد الاجرائية العامة التي ترعى قرار العجلة.

كما اعتبر مجلس شورى الدولة ان المصلحة تتوافر انطلاقا من النتائج او الاضرار التي يمكن ان تلحق بوضع المستدعي، وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان للمستدعين المصلحة للادعاء انطلاقا من كونهم اعضاء مستقيلين من المجلس البلدي وبصفتهم من القاطنين في النطاق البلدي، وبالتالي تكون لديهم الصفة والمصلحة لطلب كف يد رئيس البلدية عن اعمال البلدية لفقدان النصاب القانوني للمجلس البلدي وتسليم اعماله للمحافظ سندا لاحكام المادة 24 من قانون البلديات.

كذلك اعتبر مجلس شورى الدولة ان شرط العجلة المنصوص عليه في المادة 66 من نظام المجلس متوافر في حالة فقدان رئيس البلدية للصفة الوظيفية، الامر الذي يبرر تدخل قاضي العجلة حفاظا على الحقوق ومنعا للاضرار بذوي المصلحة، وذلك في اطار حسن سير المرفق العام. ولا يمكن التذرع باحكام المادة 91 من نظام المجلس في اطار قضايا العجلة لان اتخاذ اي تدبير احتياطي ضروري يتجسد في اطار القرار القضائي بممارسة سلطة توجيه الاوامر، يمكن ان يحصل بوجه اشخاص من القانون الخاص او بوجه الادارة عينها.

قرر مجلس شورى الدولة ايضا ان المبدأ الذي يرعى طلبات العجلة امام القاضي الاداري هو الاعفاء من القرار الاداري المسبق عندما يتعلق طلب العجلة بحالة سابقة للنزاع القضائي، وبالتالي فلا يكون المستدعي ملزما بربط النزاع مع الادارة قبل تقديم مراجعته امام قضاء العجلة كما هو الحال بالسلفة الوقتية سندا للمادة 66 من نظام المجلس، ما يقتضي معه رد الدفع بمخالفة احكام المادتين 67 و68 من نظام المجلس بسبب عدم وجود اي طعن ضد اي قرار اداري سابق له.

وقرر مجلس شورى الدولة ان كف اليد يعتبر بصورة عامة ومبدئية من التدابير الادارية الاحترازية التي تتخذها السلطة المختصة للحفاظ على مصلحة الادارة ولحسن سير المرفق العام، بغض النظر عن اي نية للمعاقبة، فلا يؤلف التدبير بحد ذاته تدبيرا تأديبيا الا اذا تضمن عقوبة تأديبية. وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان تدخل قاضي العجلة وكف يد رئيس البلدية كتدبير احتياطي بعد ان فقد المجلس البلدي اكثر من نصف اعضائه واعتباره منحلا قانونا، يكون واقعا في موقعه القانوني السليم، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لعدم صحته.