الأحكام

31/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 169 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
169/2015
التاريخ
31/03/2015
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
شهاب، الدواليبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليهما بجنحة المادة 144 غابات وبفسخه جزئيا لجهة الغرامة وتعديلها تخفيضا، بناء على حق المحكمة في التقدير.

وقد اعتبرت المحكمة انه سندا لاحكام المواد 115 و118 و128 من قانون الغابات، فان خلو المحضر من ذكر انواع الاشجار المقطوعة ليس من شأنه ان يؤدي الى ابطاله، وانه يمكن لمنظمي المحضر تقدير كمية الاشجار المقطوعة بناء على مشاهدتهم الحسية، ما دام ان المدعى عليه لم يعترض على هذا التقدير.

كما اعتبرت ان ذكر رقم العقار حيث وقع الفعل الجرمي في الحكم المستأنف بصورة خاطئة هو من قبل الخطأ المادي.

كذلك اعتبرت ان وجود المستأنف في موقع الفعل الجرمي يؤكد اشتراكه باعمال القطع المخالفة للترخيص.

واعتبرت محكمة الاستئناف اخيرا ان مسؤولية حائز الترخيص تبقى قائمة من تاريخ حصوله على الرخصة حتى انتهاء العمل بالترخيص.