الأحكام

09/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/2015
التاريخ
09/06/2015
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
عبدالله، زوين
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز المدنية الطعن المقدم من المميز جزئيا معللة قرارها بالاسباب التالية:

عن السبب الاول المبني على الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التعليل حيث تدلي الجهة المميزة بان القرار المطعون فيه اعترف بالحقوق لمصلحة المستخدمين وحجبها عن الاجراء استنادا الى نظام الاجراء بالصادر بالمرسوم 6110 تاريخ 10/2/1961 الذي الغي واستبدل بالمرسوم 5883 تاريخ 13/11/1994. اجابت المحكمة ان القرار المميز اوضح انه لا يمكن الاستعانة باحكام المادتين 2 و3 عمل لتوضيح من هو الاجير لدى المؤسسات العامة لاختلاف مفهوم هذه الكلمة في قانون العمل وانه لا يمكن للميز ورفاقه الاستفادة من المفعول الرجعي للمراسيم التي وضعت سلسلة رتب ورواتب الموظفين عملا بمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية ولعدم جواز استفادة الاجير من غلاء المعيشة مرتين استنادا الى المادة الاولى والخامسة من المرسوم 2448/2000 وبالتالي يقتضي اعتبار ان القرار المطعون فيه يرد فيه تناقض بين التعليل والنتيجة مما يستوجب رد السبب.

عن السبب الثاني المتعلق بتشويه المطالب واعتبارها غير محددة القيمة, اعتبرت المحكمة انه بعد ان قضى القرار المطعون فيه بترتب قيمة بدلات النقل اضحت هذه القيمة مستحقة الاداء ومحددة المقدار وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد شوه المطالب لجهة اعتباره ان بدلات النقل غير محددة وبالتالي يقتضي نقضه وبعد النقض يقتضي نشر الدعوى لهذه الجهة فقط واعتبار الفائدة القانونية تسري على تعويض بدلات النقل لانها محددة القيمة ومستحقة الاداء استنادا الى المادة 265 موجبات وعقود.