19/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 232 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 232/2015
- التاريخ
- 19/05/2015
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- شهاب، دواليبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة اعتبار جرم تهريب الاموال سندا للمادة 699 عقوبات غير مكتمل العناصر، وكذلك جرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات.
فمن جهة اعتبرت المحكمة بان تاريخ الوكالة غير القابلة للعزل والذي يعود لما قبل وفاة المدعى عليه المديون للمصرف، هو المأخوذ به من دون الوكالات المتبادلة الحاصلة بين المستأنف عليهم بعد تاريخ الوفاة، حيث ان هذه الوكالة تضمنت صراحة ما يفيد شراء المستأنف عليهم لاسهم المرحوم من العقار. ومن جهة اخرى، ان المستأنف عليهم لم يكونوا عالمين بواقعة الحساب المدين للمرحوم بتاريخ ابراز الوكالة غير القابلة للعزل.
كذلك قضت المحكمة بتصديق الحكم المستأنف لجهة عدم توافر عناصر المادة 453 عقوبات ولا سيما عنصر احداث الضرر المادي بحق المصرف المدعي، اذ ان على افتراض ثبوته فان تزوير التوقيع على طلب تخمين العقار المقدم لم يكن ليغير من المركز القانوني للمدعى عليهم، اي المستثمرين لهذه الاسهم.