الأحكام

03/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/2015
التاريخ
03/06/2015
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
حدثي، طرزي، سعد، فواز، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى المقدمة من المدعي معللة بالاسباب التالية:

عن السبب الاول المتعلق باغفال سبب تتعلق بمخالفة الحكم الابتدائي لقوة القضية المحكمة عند اعتمادها الانذار كاحد عماصر الجرم وان محكمة الاستئناف اهملت بشكل فاضح واجب التدقيق والتمحيص بمندرجات القرار الاستئنافي استنادا الى المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. اجابت المحكمة ان محكمة التمييز تحققت من ان محكمة الاستئناف لم تخالف القرار الجزائي الذي استند الى الانذار فلا يكون بذلك مخالفة المادة 265 موجبات وعقود والمادتين 303 و304 اصول المحاكمات المدنية وخطأ في تطبيق وتشويه الاحكام الجزائية وتفسيرها.

عن السبب الثاني المبني على ارتكاب اخطاء فادحة استنادا الى المادة 741 اصول المحاكمات المدنية وتشويه الاحكام الجزائية لان الفائدة القانونية تسري على كل مبلغ متوجب ومحدد بالاستناد الى اسس ثابتة دون تدخل القضاء في تقديره رغم منازعة الخصم في استحقاقه, اجابت المحكمة ان الغرفة التمييزية تحققت بعد الرجوع الى القرار الجزائي بان الانذار مرسل قبل الحكم بسندات وان هذا الانذار يتعلق باتمام معاملات البيع وليس للدفع بالتالي يغدو السبب المخالف فاقد الاسناد.

عن السبب الثالث المبني على مخالفة المادة 728 اصول المحاكمات المدنية ومخالفة القرار الاستئنافي لاحكام المادة 130 عقوبات وبرد السبب التمييزي المبني على الاسباب الواردة سابقا وادلوا انه لا يتوجب عليهم ذكر نص المادة الجزائية امام محكمة الاساس ذلك انه يتعين على القاضي اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع المتذرع بها خصوصا انهم لم يعدلوا من مطالبهم بالاساس.

اجابت المحكمة ان محكمة التمييز قضت برد السبب معتبرة السبب جديد ولم يدلي به امام محكمة الاستئناف فيقتضي بالتالي تصديق حكمها الصحيح ورد هذا السبب لعدم قانونيته وبرد الدعوى برمتها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها