21/01/2015
شورى حكم رقم : 302 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 302/2015
- التاريخ
- 21/01/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، روكز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 67 من نظامه لا توجد مراجعة الابطال الا ضد القرار الاداري صادر عن السلطة الادارية المختصة ما يقتضي معه تصحيح الخصومة واعتبار السلطة الادارية مصدرة القرار المطعون فيه وادخال الشركة صاحبة الترخيص المطعون في الدعوى سندا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
اعتبر مجلس شورى الدولة في معرض نظره بمراجعة تتعلق بانشاء مزرعة للدواجن ان للمستدعي المصلحة كمحاور للعقار حيث تقع المؤسسة الصناعية موضوع النزاع في الحفاظ على حسن الجوار والصحة والسلامة العامة، ما يجعله صاحب صفة للطعن بالقرار موضوع المراجعة الحاضرة سندا للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32.
قرر مجلس شورى الدولة ان للغير سندا للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 23/7/1932 ان يطعن برخص انشاء واستثمار المحلات المرخصة ما دام انه من فئة الغير لتعلقه بمبدأ المحافظة على قانونية الاوضاع وتأمينا للصالح العام ولانه من القرارات التي لا تبلغ.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان المرسوم رقم 5143/2001 الذي يتضمن جدول تصنيف المؤسسات الصناعية يطبق على المؤسسات التي تتعاطى بصناعة منتجات اللحوم وهو يسمح بانشاء مؤسسات صناعية من الفئتين الرابعة والخامسة والمحددة بالمرسوم المذكور اعلاه بالمرسوم رقم 4917/2001، في حين ان الترخيص المطعون فيه يتعلق بانشاء مؤسسة صناعية من الفئة الثالثة بما يخالف نظام وتصنيف المنطقة المحدد بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 14 تاريخ 14/4/2010، ما يقتضي ابطال الترخيص المطعون فيه لمخالفته نظام المنطقة الساري المفعول.
مُستشهد به