16/06/2015
شورى حكم رقم : 596 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 596/2015
- التاريخ
- 16/06/2015
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر مرسوم سحب الجنسية من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها من المعنيين بها حتى تسري مهل الطعن بوجههم، سندا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه قبول المراجعة الحاضرة ما دام انه لم يتبين من ملف المراجعة تاريخ تبليغ المستدعي للمرسوم المطعون فيه.
ابطل مجلس شورى الدولة المرسوم المطعون فيه في شقه المتضمن سحب الجنسية من المستدعي بعدما تبين للمجلس ان الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 15/1925 متوافرة في المستدعي، اضافة الى ان المرسوم المطعون فيه لم يتضمن اي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 3 من قانون العام 1946، او في الفقرة المضافة من المادة 8 المعدلة من القرار 15/25، وبالتالي يشكل رجوع الادارة عن قرار منح الجنسية مساسا بالمبدأ العام الذي يمنع التعرض للحالات القانونية التي انشأتها القرارات الادارية في حال مشروعيتها.