الأحكام

09/11/2015

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57/2015
التاريخ
09/11/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
حدثي، طقوش، طرزي، سعد، فواز الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تقبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب المدعية في ابطال القرار الاستئنافي القاضي باسقاط حقها في التمديد القانوني مستحضرة امامها الدولة وادخال المالك بسبب الاخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل قضاة المحكمة وذلك استنادا للمادة 741 وما يليها اصول محاكمات مدنية.

فقد ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السببين التمييزيين الاول والثالث للمدعية التي تعيب على القرار المطعون فيه بانه، من جهة، ارتكب خطأ جسيما بتطبيقه قانون 29/67 الذي يستند الى تاريخ الترك في حين كان يتعين على المحكمة ان تستند الى واقعة تاريخ وفاة الزوج اي القانون 160/92 ومن جهة اخرى، تعيب عليه الخطأ في تفسير القانون لجهة "النسب" استنادا للمادة 5/ب من القانون 160/92 وفي هذا الخصوص، اعتبرت الهيئة العامة ان القرار المطعون فيه اعتمد عن حق المادة 3/أ من القانون 29/67 والممد والمعمول به بتاريخ الترك وحيث ان المادة 5/ب من قانون 160/92، استعادت بالحرف النص السابق للمادة 3 الآنفة الذكر فيجوز تفسير كلمة انسباء المستأجر بمفهوم لغوي مرتك على قرابة الدم وليس على المصاهرة.

وكذلك ردت الهيئة العامة السببين التمييزين الثاني والرابع كون المدعية كون المدعية تعيب على قرار محكمة الاستئناف الخطأ الجسيم في عدم اعتبارها وزوجها مستأجرين اساسيين اذ زوجها جخل مع شقيقه الشقة موضوع النزاع. فقد اعتبرت الهيئة العامة بانه محكمة الاستئناف، وقف سلطتها السيادية، قد تحققت بان سلف المدعية هو المستأجر الاصلي والاساسي لورود اسمه على جميع عقود الايجار وبانها تشغل المأجور من دون مسوغ شرعي وبأنها مستأجرة شقة اخرى في البناء وبان المالك لم يوافق تنازل المستأجر لها عن مأجوره ولا على تأجيرها المأجور شفاهة، واعتبرت ان تسديد المدعية بدلات الايجار على فرض ثبوته ونيابة عن المستأجر، لا يوليها الحق بالايجار مهما طال الزمان عليه.

واعتبرت ان الاستفادة من التمديد لا تكون الا عبر المستأجر الاصلي ولا تبنى استفادة على اخرى منعا لتأييد عقد الايجار وبان قانون الايجارات حدد حالات الاستفادة من التمديد القانوني وشروطها ويمنع التنازل عن المأجر الا بموافقة المالك الخطية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها