الأحكام

18/11/2015

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
120/2015
التاريخ
18/11/2015
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه القاضي بالغاء المميز الاحتياطي على الحصص العائدة المطلوب الحجز عليهم تأمينا لدين طالب الحجز وردت الاسباب التمييزية المدلة بها معتبرة انه لجهة ادلاء المميز بمخالفة القرار الاستئنافي المادة 530 اصول محاكمات مدنية بسبب عدم احتوائه تواقيع احد مستشاري هيئة المحكمة على احدى صفحاته وخلوه من تواقيع المستشارين والكاتب على الحواشي، توقيعها في الحال المبسوطة ان ما هو مكتوب فيها لا يمس الجوهر ولا يؤثر في التعليل المرتبط بصورة وثيقة بمنطوق الحكم، وكذلك ردته لجهة لجهة ما يعيب المميز على القرار الاستئنافي الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه باعتباره الدين غير معين المقدار سندا للمادة 867 اصول محاكمات مدنية ولمخالفته المادة 867 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 141 اصول محاكمات مدنية كون قاضي التنفيذ قد استند الى معلومات شخصية ولم يستعن بخبير، بهذا الاطار، اعتبرت محكمة التمييز انه واستنادا الى المادة 866 اصول محاكمات مدنية والمادة 867 يكفي، عند القاء الحجز الاحتياطي، ان يكون الدين مرجح الوجود ويمتلك رئيس دائرة التنفيذ، متى كان الدين غير معين المقدار، سلطة تقدير مؤقتا انطلاقا من ظاهر المستندات ضمن صلاحيته التقديرية من دون ان يلزمه في حال تغيير الظروف ومن دون ان يلزم محكمة الموضوع.

وايضا، يعيب المميز على القرار المطعون فيه تشويه الوقائع والمستندات اذ اعتبرت محكمة التمييز في هذا الخصوص وجوب اثبات الطاعن واقعة معينة حاسمة ومؤثرة تخالف النتيجة والا اهمل الطعن لعدم توافقه مع مضمون المادة 708/7 اصول محاكمات مدنية فقد اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف قد استندت الى القاعدة التي تحكم آلية تقدير الدين وصلاحية رئيس دائرة التنفيذ الواسعة في هذا المجال وبالتالي لا تكون قد شوهت المستندات او الوقائع. واستطرادا لا يؤخذ عليها (على محكمة الاستئناف) عدم تقييم العقارات المطالب بها كونها طلبت في قرار سابق لها تبيان مصير الدعوى المتعلقة بها والتي لا تزال قيد التبليغات وتبادل اللوائح.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها