الأحكام

30/11/2015

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
121/2015
التاريخ
30/11/2015
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
القزي، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه والقاضي برد طلب وقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة والمتنهي الى الزام المدعى عليه (المميز) اجراء الاعمال الازمة في القسم الذي يشغله.

وعلى اساسه، ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المدلى بها من المميز الذي يأخذ على القرار الاستئنافي، من ناحية اولى، عدم تحققها من ثبوت صفة المميز عليه لجهة ملكيته للقسم الذي يشغله من ناحية ثانية، مخالفته حق الدفاع من جراء التوسع في التحقيق، ومن ناحية ثالثة، اغفاله البت بطلباته، ومن ناحية رابعة، تشويه الوقائع.

فقد اعتبرت محكمة التمييز ان القرار الاستئنافي المطعون فيه انما هو من القرارات المؤقتة التي لا تتعرض لاساس النزاع والتي يمكن الرجوع عنها او تعديلها متى استجد طارىء مبرر. وبالتالي لم يخالف القانون في قرارها القاضي برد طلب تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة مستندة بذلك الى حقها في تقدير عدم توافر شروط المادة 577 اصول محاكمات مدنية المرتبطة بواقعات الدعوى وبانها راعت حقوق الدفاع كون مسألة التوسع في التحقيق انما هي من وسائل الاثبات التي تخضع لسلطة قضاة الموضوع التقديرية بعيدا من رقابة محكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها