11/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 113/2015
- التاريخ
- 11/11/2015
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- القزي، الخازن
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اوقفت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة والمنتهي الى ازالة التعدي عن عقار المدعى عليه (المميز ضده) عن عقار المدعي (المميز). وبطعنه بالقرار الاستئنافي، يدلي المميز، كسبب تمييزي، بمخالفة القرار المذكور القانون والخطأ في تطبيقه لا سيما المادة 372 اصول محاكمات مدنية لجهة صدور القرار قبل تبليغه (المميز) الاستحضار وتقديم دفاعه، وبهذا المجال، اعبترت محكمة التمييز ان اصدار محكمة الاستنئاف قرارها بوقف تنفيذ قرار قاضي العجلة بازالة التعدي، المعدل بحكم القانون، قبل ابلاغ الاستحضار من الجهة المستأنف عليها ينطوي على مخالفة القانون استنادا للمادة 372 و373 اصول محاكمات مدنية التي توجب على القاضي ان يتقيد بمبدأ الوجاهية اذ لا يجب عليه ان يعتمد في قراره اسباب ادلى بها الخصوم الا اذا اتاح للخصم الاخر مناقشتها وجاهيا وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار ضد خصم لم يصره الى سماعه او تقديم دفاعه.
وحول سلطة محكمة الاستئناف بتقرير وقف تنفيذ قرارات قاضي العجلة المعجلة التنفيذ بحكم القانون يجب، سندا للمادة 577 اصول محاكمات مدنية تبيان مدى ملاءمة وقف التنفيذ والاطلاع على موقف طرفي الطعن تمهيدا لاتخاذ التدبير الملائم ما دام انه من شأن الطعن تعطيل مفعول الحكم المعجل التنفيذ.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 372 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 570 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 577 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 582 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 594 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 604 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية