الأحكام

11/11/2015

تمييز مدني حكم رقم : 113 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
113/2015
التاريخ
11/11/2015
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، الخازن
المصدر
الجامعة اللبنانية

اوقفت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة والمنتهي الى ازالة التعدي عن عقار المدعى عليه (المميز ضده) عن عقار المدعي (المميز). وبطعنه بالقرار الاستئنافي، يدلي المميز، كسبب تمييزي، بمخالفة القرار المذكور القانون والخطأ في تطبيقه لا سيما المادة 372 اصول محاكمات مدنية لجهة صدور القرار قبل تبليغه (المميز) الاستحضار وتقديم دفاعه، وبهذا المجال، اعبترت محكمة التمييز ان اصدار محكمة الاستنئاف قرارها بوقف تنفيذ قرار قاضي العجلة بازالة التعدي، المعدل بحكم القانون، قبل ابلاغ الاستحضار من الجهة المستأنف عليها ينطوي على مخالفة القانون استنادا للمادة 372 و373 اصول محاكمات مدنية التي توجب على القاضي ان يتقيد بمبدأ الوجاهية اذ لا يجب عليه ان يعتمد في قراره اسباب ادلى بها الخصوم الا اذا اتاح للخصم الاخر مناقشتها وجاهيا وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار ضد خصم لم يصره الى سماعه او تقديم دفاعه.

وحول سلطة محكمة الاستئناف بتقرير وقف تنفيذ قرارات قاضي العجلة المعجلة التنفيذ بحكم القانون يجب، سندا للمادة 577 اصول محاكمات مدنية تبيان مدى ملاءمة وقف التنفيذ والاطلاع على موقف طرفي الطعن تمهيدا لاتخاذ التدبير الملائم ما دام انه من شأن الطعن تعطيل مفعول الحكم المعجل التنفيذ.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها