30/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/2015
- التاريخ
- 30/11/2015
- الرئيس
- جان دواود فهد
- الأعضاء
- حدثي، سماحة، عيد، سعد، فواز، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، من حيث الشكل، مداعاة الدولة عن مسؤولية قضائها استنادا للمادة 741 اصول محاكمات مدنية لتوفر الجدية فيها وذلك كون المدعين يطلبون قرار محكمة الاستئناف القاضي برد دعوة فسخ عقد الايجار والاسقاط من حق التمديد لاخطاء جسيمة.
ومن حيث الاساس، اعتبرت الهيئة العامة ان ما يعيبه المدعي على القرار المطعون فيه فاقد الاسناد اذ اعاب عليه التناقض في التعليل وطالب بالتالي بابطاله سندا للمادة 537 اصول محاكمات مدنية، حيث اعتبرالقرار الاستئنافي، من ناحية، على رغم انحلال الشركة المستأجرة بوفاة كامل اعضائها الا انها تبقى تتمتع بالشخصية المعنوية حتى زوالها بالتصفية والتي لم تحصل، وبالتالي يبقى حقها بالايجار محفوظا ما دامت استمرت بدفع بدلات الايجار واعلنت، بكتاب خطي رغبتها في استمرار الاستفادة في الاجارة. ومن ناحية اخرى، ذهب القرار المطعون فيه الى استمرار الشركة في اجارتها وتنازلها عن حقها في الايجار لمصلحة ثالث (السيد ايليا سلوان) معتبرا ان الشركة والشخص الثالث اعربا خطيا عن رغبتهما في استمرار الاجارة الذي لم يلق اعتراضا مما يفيد موافقة ضمنية على التنازل.
وكذلك، اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه لا يعود للجهة المدعية ان تنعي على محكمة الاستئناف ارتكاب خطأ جسيم في وصف واقعة "انكار الشخص الثالث حصول التنازل عن الاجارة" على انها تنازل كونه قد تم اما بتوافق المعنين واما بحكم الشراكة مع المستأجرة (الشركة) وبالتالي، قضت باعتبار السبب المخالف مغايرا للواقع في قسم منه وغير مسند في قسمه الاخر.
اضف الى ذلك، ان الهيئة العامة اعبترت، ايضا، ادلاء المالكين المدعين بارتكاب محكمة الاستئناف خطأ جسيما لاعتبار الشخص الثالث مستأجرا في حين فقدت الشركة الشخصية المعنوية، لعدم ايراد اسم صاحب الشركة الى جانبه، لاختلاق المحكمة اسما غير موجود، ولاعتبار اشغال الشخص الثالث علنيا وهادئا من دون معارضة الجهة المالكة.... فاقدا الاسناد كون محكمة الاساس تتمتع بسلطة تقديرية سيادية للوقائع ولها حرية في استخراج الادلة وبما كونته من قناعة بهذا الخصوص.
مُستشهد به