الأحكام

18/11/2014

شورى حكم رقم : 169 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
169/2014
التاريخ
18/11/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة انه صاحب الصلاحية في الضايا التي لم يعين لها القانون محكمة خاصة، حيث لم يعين المشترع بالمرسوم رقم 14438/70 لجان خاصة للبت في الاعتراضات، على رسوم الاستثمار ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة مراجعة ابطال لقرار التكليف الصادر بحق الشركة المستدعية.

وابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن مديرية الواردات في وزارة المالية، والقاضي برفض الاعتراض على تكليف الجهة المستدعية مرسوم الاستثمار المترتبة عن مياه النبع المملوك عن المستدعية بعدما تبين انه سندا الى احكام المواد 1،2،3 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 ان جميع المياه الجارية في لبنان فوق او تحت الارض هي املاك عمومية باستثناء الحقوق العينية التي اكتسبها الافراد على هذه المياه قبل تاريخ 10/6/1925، والتي ادخلتها المادة 3 ضمن الاملاك الخاصة. وفي هذا السياق تبين للمجلس ان مياه النبع موضوع التكليف ليست املاكا عامة بل ملكا خاصا للمستدعية كونها مكتسبة قبل وضع القرار رقم 144/س موضع التنفيذ ما يستدعي معه رد الدفع المقدم من الدولة بان مياه النبع تابعة لاملاك الدولة العمومية، وبالتالي يكون فرض الادارة المالية لرسم استثمار على كميات المياه المستخرجة يكون غير مسند الى نص قانوني لان احكام المرسوم رقم 14438/70 لم تفرض صراحة لري سم استثمار على المياه الداخلة ضمن فئة الاملاك الخاصة بمفهوم المادة 3 من القرار 144/25 ما يقتضي معه ابطال قرار التكليف في شقه المتعلق برسوم استثمار المياه المطعون فيه.