الأحكام

01/12/2014

شورى حكم رقم : 190 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
190/2014
التاريخ
01/12/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ميز المشترع من خلال المادتين 2 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 بين انواع النشاطات التي يمكن اخراجها من ارباح الشركة التابعة لادخالها ضمن مداخيل شركة الهولدنغ التي تصبح خاضعة للنظام الضريبي الخاص بها، وفي هذا السياق تبين للمجلس ان تسجيل مبالغ مالية كأعباء قابلة للتنزيل من ايرادات الشركة المستأنفة بالنظر الى وصفها نفقات ادارة تعود لشركة الهولدنغ في حين ان الاعمال التي قامت بها هذه الاخيرة، اقتصرت على كفالة المستأنفة تجاه المصرف يكون في غير محله القانوني لان التنزيل مشروط بان تكون النفقات حقيقة، وتقتضيها ممارسة المهنة ما يستوجب رد ما ادلت به المستأنفة لعدم قانونيته.

قرر مجلس شورى الدولة انه من المعقول ان يقل البدل الذي تتقاضاها شركة الهولدنغ مقابل كفالتها للشركة التي تملك فيها حصص شراكة او مساهمة تجاه المصرف عن البدل او العمولة التي يتقاضاها المصرف عند اصدار الكفالات طالما ان شركة الهولدنغ تتحمل وحدها مخاطر نشاط الشركة التابعة بمجمله بصفتها مساهمة او مالكة حصاا فيها ما يقتضي معه فسخ قرار لجنة الاعتراضات بتحديد نسبة العمولة بـ 1% من قيمة الكفالة مستوجبا الفسخ لهذه الناحية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها