الأحكام

18/11/2014

شورى حكم رقم : 165 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
165/2014
التاريخ
18/11/2014
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة ان مبدأ سريان مهلة الطعن امام المجلس هي بالنسبة الى الاعمال الادارية وليس للقوانين، وبما ان القرار المطعون فيه يعد من الاعمال الادارية الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ عملا بالمادة 69 من نظام المجلس فتكون المهلة المقدمة واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا، لاستيفائها سائر الشروط الشكلية.

اعتبر مجلس شورى الدولة الدرجة بمفهومها القانوني ترتبط بملاك معين ومحدد في القانون ما يؤدي الى تمايز الدرجة العائدة لوظيفة ملحوظة بملاك معين عن تلك العائدة لوظيفة ملحةظة في ملاك مغاير ما يقتضي معه القول بان القاضي الذي نقل من القضاء العدلي الى الملاك الاداري العام لم يعد قاضيا بل اصبح موظفا في الملاك الاخير ولا يستفيد من الدرجة المحددة في السلسلة الجديدة للقضاة، ما يقتضي معه القول بعدم احقية المستدعي بالاستفادة من قيمة الدرجة المحولة وفقا لسلسة رواتب القضاة الجديدة، ما يستتبع رد طلب المستدعي بهذا الخصوص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها