الأحكام

14/10/2014

شورى حكم رقم : 37 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
37/2014
التاريخ
14/10/2014
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
نون، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اعادة تكوين الوضع الوظيفي للمستدعي الذي ابطل قرار نقله كضابط في الامن العام الى وزارة الدفاع الوطني تطال جميع الاوضاع التي الحق الابطال مساسا بها بشرط ان تقوم في قرار الابطال وتلك الاوضاع رابطة تلازم يجعل هذه الاوضاع مرتبطة في ما بينها بشكل لا يتجزأ. لذلك يقتضي في ضوء ذلك تسوية وضع المستدعي الوظيفي كان القرار الذي نقله من ملاك الامن العام لم يكن وذلك بمفعول رجعي ومعاملته اسوة بضباط الامن العام مع احتساب سنة الاقدمية في حال استفاد منها هؤلاء الضباط استنادا الى مبدأ المساواة.

اما لناحية حق المستدعي بالترقية الى رتبة عميد فانها تخرج على اطار اعادة تكوين وضعه الوظيفي وتعود لسلطة الادارة الاستنسابية مما يقتضي ردها.

ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر المستند الى نص المادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة طالما لم يثبت سوء النية لدى خصم المستدعي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها