23/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2014
- التاريخ
- 23/06/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- الخوري، طقوش، الحركة، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه المواد 304 و305 و507 من قانون التجارة، معتبرة ان لا تأمين يبطل اذا ما تبدى ان المصرف لم يقدم الى المدين اي تسليفات بعد تاريخ انشائه، بخلاف ما ذهب اليه القرار المطعون فيه من ان التأمين لم ينظم لدين سابق بل لضمان حساب جار لم يقفل الا بالافلاس.
مُستشهد به