الأحكام

30/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/2014
التاريخ
30/06/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
طقوش، الحركة، سماحة، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب التمييزي الاول في موضوع طلب المميز ابطال القرار المميز تجاهله صيغة جوهرية بعدم توقيع الحكم من كاتب المحكمة سندا الى المادة 530 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 537 اصول محاكمات مدنية بحيث ان المخالفة وقعت في الحكم الابتدائي لبطلان الزواج وقد تسنى للمميز استعمال طرق المراجعة امام محكمة الاستئناف في مسألة الزوجين عدم توقيع الكاتب على الحكم الابتدائي والتي اصدرت قرارا بتصديق الحكم الابتدائي، اضافة الى ان الهيئة العامة تنظر في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام سندا الى المادة 95 فقرة 4 اصول محاكمات مدنية مما يقتضي رد هذا السب لعدم قانونيته.

وردت الهيئة العامة السبب التمييزي الثاني في موضوع خطأ الحكم المستأنف في عدم اعطاء قراره في ابطال الزواج مفعولا رجعيا، وقضت بتثبيته وتصيق القرار المميز استنادا الى ان مسألة قبول الطلب الاضافي والتحقق من توافر شروط بطلان الزواج للتوصل الى تصديق الحكم الابتدائي وتثبيت البطلان لا تشكل مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام مما يقتضي رد السبب لعدم قانونيته.

وردت الهيئة العامة السبب التمييزي الثالث في موضوع المطالبة باعادة اثار الابطال الى تاريخ اقامة الزواج، استنادا الى ان البحث في المسألة المتعلقة باثار ومفاعيل الحكم الروحي القاضي بابطال الزواج تخرج عن مفهوم الصيغة الجوهرية، وتخرج بالتالي عن رقابة الهيئة العامة لدى محكمة التمييز مما يقتضي رد السبب التمييزي الثالث والزام المميز دفع تعويض عطل وضرر للمميز عليه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها