الأحكام

02/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/2014
التاريخ
02/06/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
طقوش، الحركة، سماحة، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ادلاء المدعي في موضوع الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القرار لعدم تطرق الى اسباب رد التمييز سندا الى الفقرة 2 من المادة 579 اصول محاكمات مدنية.

بحيث ان المميز (المطلوب ادخاله) طلب في استدعائه التمييزي ابطال القرار الاستئنافي لمخالفته الفقرة 2 من المادة 579 اصول محاكمات مدنية، والمدعي طلب من محكمة التمييز رد هذا السبب كونه جاء مركبا، وجاء مزيجا من الواقع والقانون سندا الى المادة 728 اصول محاكمات مدنية في حين يتبين من ادلاءات المدعي، ان الدعوى التي اقامها اساسا مسندة الى الفقرة 2 من المادة 579 اصول محاكمات مدنية، وان المطلوب ادخاله ادلى تمييزا بمخالفة هذه المادة، فلا يعتبرالسبب المدلى به جديدا لان اساس النزاع يتعلق بالفقرة 2 من المادة 579 اصول محاكمات مدنية اضافة الى ان ادلاء المطلوب ادخاله بوجود شراكة امام محكمة التمييز، فان هذا لا يدخل ضمن مفهوم الاسباب الجديدة، مما يؤكد ان القرار استند الى ادلة وقرائن، للتوصل الى النتيجة، وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه قد ارتكب اي خطأ جسيم لدى بحثه بالسبب الاول، خاصة وان علل بشكل كاف النتيجة التي توصل اليها ولم يخل، بقاعدة المساواة بين المتداعين وحقوق الدفاع.

وردت الهيئة العامة ادلاء المدعي في موضوع الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القرار، والذي يتعلق بالفصل في واقع النزاع في مرحلة ما قبل النقض، استنادا الى انه يتوجب على محكمة التمييز ان تبحث بخصوص تشويه المستندات، وبالتالي فاذا كان المبدأ انه لا يحق لمحكمة التمييز التعرض للوقائع، الا ان الامر يصبح جائرا بل واجبا، عندما يتعلق الامر بالتشويه اذ لا يمكن لمحكمة التمييز بحيث التشويه المنسوب للقرار الاستئنافي دون التعرض للوقائع وتفسير المستندات المتذرع بها مما يؤكد ان القرار لا يكون قد ارتكب خطأ جسيما.

وردت الهيئة العامة ادلاء المدعي في موضوع الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القرار عندما تطرق الى سبب جديد لم يجر التذرع به استئنافا استنادا الى ان تذرع المطلوب ادخاله ضمن سببه التمييزي الاول، بوجود شراكة لا يعني السبب التمييزي مسند الى الشراكة مسند الى مخالفة القانون وتشويه الوقائع اما التذرع بوجود شراكة فيدخل ضمن الا الادلة التي يمكن التذرع بها، اضافة الى ان المطلوب ادخاله تذرع بادلة اخرى والقرار، المطعون فيه لم يستند في النيتجة الى وجود شراكة، بل الى ادلة اخرى، وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه قد ارتكب خطأ جسيما، لا نه لم يتجاوز نطاق الدعوى، ولم يخالف مبدأ الوجاهية بالنسبة للشراكة طالما ان المطلوب ادخاله ادلى بها كدليل.

وردت الهيئة العامة ادلاء المدعي في موضوع الخطأ الجسيم الذي ارتكبه قضاة محكمة التمييز عندما تطرق في الدعوى في المرحلة الاستئنافية، استنادا الى ان الدعوى التي اقامها المدعي امام قاضي الامور المستعجلة تتعلق بوجود او عدم وجود تعد، وان محكمة التمييز اعتبرت في مرحلة ما قبل النقض انه يوجد نزاع حول صفة الاشغال، وهذا ينفي وجود التعدي ونقض القرار الاستئنافي الذي ذهب خلاف ذلك، وهنا انتهت صلاحية محكمة التمييز بصفتها تنظر في قضايا العجلة، وبالتالي لم يعد امامها في مرحلة ما بعد النقض الا رد الدعوى بسبب وجود نزاع جدي حول الاشغال ولا يمكن ان تنظر في بدلات الايجار او توزيع الارباح، لانها غير مختصة بذلك لان صلاحيتها تقتصر على بحث ما اذا كان يوحد تعد ام لا، مما يؤكد ان القرار لا يكون قد ارتكب خطأ جسيما في مرحلة ما بعد النقض ويرد ادلاء المدعي لعدم قانونيته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها