30/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/2014
- التاريخ
- 30/06/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، سماحة، الحركة، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الادعاء الاول الذي ادلى به المدعي في موضوع الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القرار المطعون فيه سندا الى الفقرة أ من المادة 10 والفقرة "أ" من المادة 5 من قانون الايجارات رقم 190/92، بحيث ان المطلوب ادخاله وجه انذارا بموجب بطاقة مشكوفة للمدعي الذي تبلغ الانذار الموجه اليه بواسطة زوجته، في حين اعتبر المدعي بان زوجته لا تقيم معه بسبب الخلافات بينهما الا ان المشرع اللبناني قد افترض اقامة الزوجة في منزل المدعي حين حصول الانذار دون ان يشير الى وجوب تحقق مأمور التبليغ من الاقامة مع المدعي خاصة بالنسبة للزوجة، ذلك ان الزوجة تقيم مع الزوج في المنزل العائلي وفي حال عدم اقامة الزوجة مع زوجها عليها ان تصرح بذلك لمأمور التبليغ، مما يثبت عدم ارتكاب القرار لخطأ جسيم في تعليله بانه لا موجب على طالب التبليغ التثبت من اقامة الزوجة مع زوجها الموجه اليه التبليغ.
وردت الهيئة الادعاء الثاني للمدعي في موضوع الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القرار المطعون فيه، استنادا الى ان الزوج لم يثبت معدل افتراق او انفصال نهائي للعلاقة الزوجية بتاريخ تبليغ الانذار من قبل الزوجة، اضافة الى تصريح المدعي بانه مقيم في المنزل التي كانت تقيم فيه الزوجة التي تبلغت الانذار، مما يعني ان الزوجة كانت تقيم بتاريخ تبلغها مع زوجها في المسكن، مما يتبين ان القرار لا يكون قد ارتكب خطأ جسيما عندما اعتبر ان المدعي لم يثبت بشكل جدي معه، ما ادعاه، لجهة عدم اقامة زوجته التي تبلغت الانذار عنه بمسكن واحد معه، مما يقتضي رد ادلاءاته لهذه الجهة.
وردت الهيئة الادعاء الثالث للمدعي في موضوع الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القرار المطعون فيه استنادا الى ان البطاقة المكشوفة المرسلة من المطلوب ادخاله موجهة الى المدعي، وبالتالي فان الزوجة مجرد الاطلاع على الاشعار بالاستلام تعلم ان البطاقة موجهة الى زوجها، ويمكنها في هذه الحالة التحفظ على استلامها او ابداء ملاحظاتها بخصوص عدم اقامتها مع زوجها في المسكن عينه، اضافة ان ان انفصال السكن بين زوجين، لا يمكن ان يحصل الا بنتيجة انقطاع العلاقة الزوجية او الانفصال النهائي بين زوجين، بحيث ليس كل خلاف بين زوجين يؤدي الى ترك الزوجة للمنزل الزوجي، كما ان الزوجة كانت تقيم مع زوجها في المسكن حيث تبلغت الانذار، وقد اثبت المدعي نفسه هذه الواقعة، مما يقتضي رد ادلاءات المدعي لهذه الجهة، بحيث ان القرار المطعون لا يكون قد ارتكب خطأ جسيما باعتباره ان عدم معدل تخفط من الزوجة عن تبلغها هذا التبليغ صحيحا وتأكيده ان الزوجة تبلغت الانذار دون اي اشارة لمسألة حددت خلافات بينها وبين زوجها، وعدم تقديم المدعي الدليل الكافي لانقطاع العلاقة الزوجية.
مُستشهد به