29/05/2015
المجلس العدلي حكم رقم : 14 /2015
- المحكمة
- المجلس العدلي
- الرقم
- 14/2015
- التاريخ
- 29/05/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- علاوي، سعد، فواز، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ثبت ان المتهم القاصر قد انتسب الى تنظيم ارهابي وسعى باشكال مختلفة الى نصرة هذا التنطيم وبيان اهدافه، وشارك مباشرة في تنفيذها، فقضت المحكمة بتجريمه بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون تاريخ 11/1/1958 معطوفة على المادتين 2 و3 منه، والجريمة المنصوص عليها في المواد 2 و3 و5 و6 من القانون ذاته معطوفة على المادة 314 عقوبات، وعلى المادة 33 من القانون رقم 422/2002 . وبما ان هذه المواد تعتبر نصوصا خاصة فتكون لها الاولوية في التطبيق بالمقارنة مع النصوص العامة الواردة في قانون العقوبات العام، وذلك عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 181 فقرة 2 عقوبات.
كما قضت المحكمة بتجريم المتهم بمقتضى الجنايتين المنصوص عليهما في المادة 549 فقرة 1 و5 و7 عقوبات وفي المادة 549 فقرة 1و5 و7 معطوفة على المادة 201 عقوبات وعلى المادة 33 من القانون رقم 422/2002، بعدما ثبت انه اشترك في اعمال عسكرية ضد الجيش اللبناني ادت الى استشهاد العديد من عناصر الجيش اللبناني، والى محاولة قتل عدد آخر.
ادين المتهم القاصر ايضا بالجنحة المنصوص عليها في كل من المادتين 72 و76 اسلحة معطوفتين على القانون رقم 422/2002 بعدما ثبت اقدامه على حيازة ونقل اسلحة ومتفجرات وذخيرة حربية بدون ترخيص.
واعلنت المحكمة براءة المتهم من الجناية المنصوص عليها في المادة 316 مكرر عقوبات ومن الجنحة المنصوص عليها في المادة 73 اسلحة، لانتفاء الدليل في ظل عدم ثبوت قيامه بتمويل التنظيم الارهابي او تخريبه الممتلكات العامة او الخاصة، او حيازته على اسلحة من الفئة الخامسة او نقلها. وابطلت المحكمة التعقبات الجارية في حقه لجهة المادتين 723 و733 عقوبات لانتفاء العناصر الجرمية.