الأحكام

30/11/2015

شورى حكم رقم : 128 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
128/2015
التاريخ
30/11/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ايوب، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اغفال الشركة المكلفة بضريبة الدخل تدوين رقم الزبائن المتعاملين معها على فواتير البيع يشكل مخالفة للقانون، فتكون واقعة تحت احكام الغرامة المنصوص عنها في المادة 113 من قانون الاجراءات الضريبية.

وان تعليق تطبيق الغرامات او الاعفاء منها لا يمكن تطبيقه بمفعول رجعي لان القانون رقم 231/2012 لم ينص على ذلك، وتكون الغرامات المسددة قبلا حقا للخزينة ولا يمكن استردادها وفقا لاحكام المادة 6 من قانون الاجراءات الضريبية. وبالتالي لا يجوز التذرع في هذا المجال بمبدأ العدالة والانصاف والمعاملة بالمثل للقول بعكس ذلك، لذا فان القرار المستأنف الذي قضى بتنزيل الغرامة يكون واقعا في غير محله القانوني، ما يقتضي فسخه.