30/11/2015
شورى حكم رقم : 132 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 132/2015
- التاريخ
- 30/11/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من اجل تدارك حقوق الخزينة بضريبة الدخل يتوجب على الادارة الضريبية المختصة ان تودع النتائج الاولية للتدقيق بالبريد المضمون ضمن المهلة.
وبما ان الادارة الضريبية قامت بالايداع وفقا للاصول فتكون صادرة ضمن المهلة، وبالتالي قاطعة لمهلة مرور الزمن وفقا لاحكام المادة 43 من قانون الاجراءات الضريبية.
كما ان قيام الادارة بتكليف الشركة مباشرة لعدم احتفاظها بمحاضر يومية مفصلة عن البضائع المرتجعة، وذلك وفقا للاصول المحددة، واقعا في محله القانوني الصحيح.