الأحكام

30/11/2015

شورى حكم رقم : 132 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
132/2015
التاريخ
30/11/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

من اجل تدارك حقوق الخزينة بضريبة الدخل يتوجب على الادارة الضريبية المختصة ان تودع النتائج الاولية للتدقيق بالبريد المضمون ضمن المهلة.

وبما ان الادارة الضريبية قامت بالايداع وفقا للاصول فتكون صادرة ضمن المهلة، وبالتالي قاطعة لمهلة مرور الزمن وفقا لاحكام المادة 43 من قانون الاجراءات الضريبية.

كما ان قيام الادارة بتكليف الشركة مباشرة لعدم احتفاظها بمحاضر يومية مفصلة عن البضائع المرتجعة، وذلك وفقا للاصول المحددة، واقعا في محله القانوني الصحيح.