24/11/2015
شورى حكم رقم : 114 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 114/2015
- التاريخ
- 24/11/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الخدمات المؤداة داخل الاراضي اللبنانية تخضع لضريبة القيمة المضافة عملا بمبدأ اقليمية الضريبة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 6 من المرسوم رقم 7309/2002 والمادة 2 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وبما ان المصاريف التي تتحملها الشركة هي مصاريف مدفوعة مقابل خدمة تمت تأديتها او تنفيذها في لبنان لمصلحة الشركة الاماراتية، فهي تخضع للضريبة على القيمة المضافة كونها تتعلق بتقديم خدمات مستعملة خارج الاراضي اللبنانية. لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف لجهة قضائه بعدم تحصيل ضريبة على المبالغ التي تحملها الشركة المعترضة الى الشركة الام في الخارج، وبالتالي الحكم بتصديق التكليف بالضريبة والغرامة عن المبالغ والمصاريف المذكورة.