الأحكام

30/11/2015

شورى حكم رقم : 133 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
133/2015
التاريخ
30/11/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الطعن المتعلق بابطال كتاب يتضمن وضع اشارة امتياز على الصحيفة العينية ضمانا لتسديد الضريبة المتوجبة، بسبب ان الشركة المستدعية ليست هي المكلفة اساسا بالضريبة موضوع اشارة الامتياز المشكو منها، يشكل عملا منفصلا يجوز الطعن به مباشرة امام مجلس شورى الدولة.

وان المراجعة مقبولة شكلا والاستدعاء يتضمن صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان وضع اشارة الامتياز على العقارات في السجل العقاري وفقا للمادة 60 من قانون الاجراءات الضريبية، من اجل ضمان تسديد الضريبة المتوجبة، يشترط ان تكون هذه العقارات عائدة ملكيتها للمكلف.

وبما انه ثبت بان الشركة المكلفة لا تملك العقار موضوع اشارة الامتياز، لذا يكون الكتاب المطعون فيه مخالفا للقانون ومتجاوزا حد السلطة.

يقتصر دور مجلس شورى الدولة على اعلان الاوضاع القانونية وفقا للمادة 91 من نظام المجلس، ولا يحق له الحلول محل الادراة.